للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[المؤمنون: ٦] وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عمومًا وخصوصًا وغير ذلك من الأدلة.

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من العلماء لأنها غير داخلة في الآية ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. [١٢/ ٩٧]

(٩١١) قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل يجلد عُميرة فتلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)﴾ إلى قوله: ﴿الْعَادُونَ (٧)[المؤمنون: ٥ - ٧]، وهذا لأنهم يكنون عن الذَّكَر بُعميرة وفيه يقول الشاعر:

إذا حللت بواد لا أنيس به … فاجلد عميرة لا داءٌ ولا حرج

ويسميه أهل العراق: الاستمناء … وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد والحجامة وعامة العلماء على تحريمه. [١٢/ ٩٨]

(٩١٢) من قوله تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٠].

يريد بها شجرة الزيتون وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار.

<<  <   >  >>