تعقيب: في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] المراد بالنكاح الوطء، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يراد بالنكاح فيه الوطء وهو عدم جواز رجوع البائن من الأول حتى تنكح آخر ويطأها ويطلقها.
ذكر الله ﵎ العم فردًا، والعمات جمعًا، وكذلك قال: ﴿خَالِكَ﴾ ﴿خَالَاتِكَ﴾ والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه. قاله ابن العربي. [١٤/ ١٨٤]
روي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله ﷺ امرأة إلا بعقد نكاح أو مِلك يمين، فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم: كانت عنده موهوبة. قلت: والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده، روى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت:«كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ، وأقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: