للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهج التشريع والحكمة ..

وبيَّن الصحابةُ أن الأصل في الحج هو الإفراد، وإذا أطلق لفظ الحج فالمعنى هو الإفراد كما قال النبي [م ٣٠٨٩]: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما اه حاجا أي مفرِدا، معتمرا أي متمتعا، ليثنينهما إذا قرن.

وقال ابن أبي شيبة [١٣١٩٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سئل عبد الله عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيهن عمرة اه وقال ابن جرير [٣٥٥٢] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة، فقال: أسمع الله يقول (الحج أشهر معلومات) ما أراها إلا أشهر الحج اه [صحيح] أي ليس فيها عمرة.

والتفث والشعث في مثل قول الله (ثم ليقضوا تفثهم) [الحج ٢٩] وكذا في الخبر عن مقال الله يوم عرفة: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين [ابن حبان ٣٨٥٣] لا يكون مع التمتع إذ له حظ من اسمه تمتع. وتمام الحج أن يحرم له من دويرة أهله كما قال الراسخون أي يخصه بسفر لا يخلطه بعمرة فهذا الأصل في الحج. وهو كان حَجة أبي بكر سن تسع كما روى الدارقطني [السنن ٢٤٨٨] بسنده عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر - وفي نسخ عبيد الله بن عمر - عن نافع عن ابن عمر أن النبي استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج. الحديث. وله شواهد.

وهو الذي خرجوا به من المدينة مع رسول الله عام حجة الوداع كما قالت عائشة رحمة الله عليها: خرجنا موافين مع رسول الله لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج الخ. [م ٢٩٧٣] وقال جابر في سياق حَجة النبي : .. لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة - ثم قال: - حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا

<<  <   >  >>