(٢) - روى أحمد [١٦٩] بسند صحيح عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا: لَهذا أضل من بعير أهله! فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر ﵁ فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال: هديت لسنة النبي ﷺ هديت لسنة نبيك ﷺ اه فليس قصد عمر ما أراد زيد بن صوحان وصاحبه. وروى البيهقي [ك ٩١٣٥] بسند صحيح عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك! قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله ﷿ وعمل بها رسول الله ﷺ. قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع أم عمر؟