للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"سلوك الأدب مقدم على امتثال الأمر"، ونحوهما مما لم يكن لأهل العلم من أصحاب رسول الله بها عهد.

د - وقواعد محدثة اللفظ صحيحة المعنى كقول من قال: " القصود معتبرة في التصرفات والعقود" أو " الأمور بمقاصدها " ونحوها مما يُذكر عنوانا وعَلَما على معنى صحيح في الشريعة، ثم يؤتى بكلام الله وبأحاديث النبي تحته لتشهد له! وقد أغنانا بيان الله ورسوله عن إحداث مثل ذلك وهي الأدلة التي تذكر لصحة القاعدة، وقد كفانا عن قولنا "الأمور بمقاصدها" قول نبي الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اه

كما كفانا قول الله (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) [يونس ٣٦] وقول النبي: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث اه [خ ٤٨٤٩] عن أن نتخذ كلمة نواظب عليها كالوحي تضاهي الشرعية كقولنا "الشك لا يزيل اليقين".

وأغنانا عن قولنا "الأصل براءة الذمة" قولُ النبي : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه اه [م ٤٥٦٧].

وكفانا عن أن نتخذ قولنا "الأصل في الأشياء الإباحة" شعارا وعَلَما على معناه قول الله تعالى (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الجاثية ١٣] ونحوه كقول الله تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) [البقرة ١٦٨].

ويكفينا عن قولنا " الأصل في الأبضاع التحريم " قول النبي في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله اه [م ٣٠٠٩] ونظائره.

وعن قولنا " العادة مُحَكَّمة" قول الله تعالى (وأمر بالعرف) [الأعراف ١٩٩] ونظائره.

وعن قولنا: " إذا ضاق الأمر اتسع" قول ربنا (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج ٨٧]

<<  <   >  >>