للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن أشق على أمتي لفرضت على أمتي السواك كما فرضت عليهم الطهور اه ورواه حماد بن زيد حدثنا عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله : لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. [هق ١٥٠] فكان معنى قوله: "لأمرتهم" لعزمت عليهم، ومطلق الأمر لا يدل حتى يكون في سياقه.

والمقصود أن من تتبع الأثر عرف المقاصد في كل مسألة، ومن أخطأه لم يبق له إلا الظن ..

فمن عرف هذا عرف لِمَ لم يصنف المتبوعون من أئمة الهدى كابن المبارك ومالك وسفيان والأوزاعي في هذه المعاني (القواعد)، وإنما كانوا يفتون بالأثر. وإنما كثر هذا الفن الجديد عند من قصر في تتبع الآثار واتبع الرأي والكلام.

وهذه نماذج يستبين بها أن الصحابة سادة من تكلم في القواعد بعد نبيهم :

- قال ابن أبي شيبة [٢٢٤٦٤] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط اه [صحيح].

- عبد الرزاق [٦٥٨] عن الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال (١): إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل وليس مما خرج اه [صحيح].

- مالك [٩٤٠] عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما اه [صحيح].

- عبد الرزاق [١٧٠١٤] عن الثوري قال حدثني أبو الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس أو سأله رجل عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. قلت يا ابن عباس أرأيت الشراب الحلو الحلال الطيب؟ قال: فاشرب الحلال الطيب


(١) - قال ابن سعد [٩١٧٣] أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال ثنا شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأسند قال: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحابه وإذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان اه صحيح.

<<  <   >  >>