وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن قسيط عن ابن المسيب عن على أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة، وعند ابن أبى شيبة (٦/ ١١٣) عن يزيد بن عبد اللَّه ابن قسيط قال: باع على بعيرا ببعيرين فقال له الذى اشتراه منه سلم لى بعيرى حتى آتيك ببعيريك. فقال على: لا تفارق يدى خطامه حتى تأتى ببعيرىّ. ويشهد لهذا الحديث حديث سمرة بن جندب برواية الحسن عنه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوات بالحيوان نسيئة" أخرجه أبو دادود "البيوع" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٣/ ٢٥٠)، والترمذى، وقال: حسن صحيح "البيوع" باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٤/ ٤٣٦)، والنسائى "البيوع" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٧/ ٢٩٢) وابن ماجة "التجارات" باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٢/ ٧٦٣)، والدارمى (٢/ ٢٥٤) وقال: ان الحسن نسى هذا الحديث ولم يقل: جعفر. ثم ان الحسن نسى هذا الحديث. اهـ. قلت وجعفر هذا هو ابن عون أحد رجال الاسناد عنده وعند الطحاوى في شرح معانى الآثار (٤/ ٦٠)، وأخرجه أيضا البيهقى (٥/ ٢٨٨) وقال أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصرى من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى (٤/ ٤١٩): رجال حديث سمرة ثقات إلا انه اختلف في سماع الحسن من سمرة. ويشهد له أيضا حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما يرفعه "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- =