وحديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد" أخرجه الترمذى (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨) والطحاوى (٤/ ٦٠) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. قلت: قال الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٩): اسناده لين. وحديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما "ان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" أخرجه الطحاوى (٤/ ٦٠)، والطبرانى في الكبير كما في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥). وقال الهيثمى: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. اهـ. قلت: ومذهب الجمهور على خلاف هذا، وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقد ورد من فعل جماعة من الصحابة رضوان اللَّه عليهم كابن عمر وابن عباس ورافع وغيرهم في الصحيح. انظر صحيح البخارى (٤/ ٤١٩) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أدلة الجمهور وذكر في هذه المسألة تفصيلات شافيه. واللَّه أعلم. ١٤٨٩ - الجرح (٤/ ٢/ ٣٥٦) وقال: سألت أبى عنه فقال: لا يسمى، هو شيخ لشعبة. ١٤٩٠ - الجرح (٤/ ٢/ ٣٥٧)، الميزان (٤/ ٥١٤) وقال: مجهول، اللسان (٧/ ٣٣). (١) قال ابن حجر في اللسان (٦/ ٢٦): "مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبى ثابت مجهول". (٢) الحق في الهامش. كتب عنده "صح".