قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٠٦) في التعليق على هذا الحديث والمسألة المشهورة في الأصول وفى علم الحديث وهى أن الصحابى إذا أضافه إلى زمن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن الظاهر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم اياه عن الأحكام وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك. اهـ. ويشهد لهذا الحديث حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه بنحو لفظ حديث جابر وهو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن العزل فقال: "لا عليكم إلا تفعلوا فانه ليست نسمة كتب اللَّه أن تخريج إلا هى كائنة" أخرجه البخارى "البيوع" باب الرقيق (٤/ ٤٢٠) و"العتق" باب من ملك من العرب رقيقا (٥/ ١٧٠) و"المغازى" غزوة بنى المصطلق (٧/ ٤٢٨) و"النكاح" باب العزل (٩/ ٣٠٥) و"القدر" (١١/ ٤٩٤) و"التوحيد" (١٣/ ٣٩٠ - ٣٩١) ومسلم "النكاح" باب حكم العزل (٢/ ١٠٦١ - ١٠٦٤) وأبو داود "النكاح" باب ما جاء في العزل (٢/ ٢٥٢)، والترمذى "النكاح" باب ما جاء في كراهية العزل (٤/ ٢٩٠ - ٢٩١)، والنسائى "النكاح" باب العزل (٦/ ١٠٧) وابن ماجة "النكاح" باب العزل (١/ ٦٢٠) ومالك "الطلاق" باب ما جاء في العزل (٢/ ٥٩٤) والدارمى (٢/ ١٤٨)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٣/ ٣٣)، وعبد الرزاق (٧/ ١٤٦) وابن أبى شيبة (٤/ ٢٢٢).