(٢) الحديث: أخرجه مسلم "الطلاق" باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (١١١٤: ٢) وما بعدها وأبو داود "السنن" "الطلاق" باب في نفقة المبتوتة (٢: ٢٨٥) وما بعدها، والترمذى "النكاح" باب لا يخطب الرجل على خطبة أخية (٤: ٢٨٤) وما بعدها، النسائي في "النكاح" باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (٦: ٧٥)، ومالك "الطلاق" باب ما جاء في نفقة المطلقة (٢: ٥٨٠) وما بعدها، والدارمى (٢: ١٣٥)، وأحمد (٦: ٤١٢، ٤١٣، ٤١٥). والشافعى في الرسالة (ص: ٣٠٩ - ٣١٠) والبيهقى (٧: ٤٣٢) والحاكم (٤: ٥٥) كلهم أخرجوه بالفاظ متقاربة من حديث فاطمة بنت قيس وذلك أنه عندما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وانقضت عدتها خطبها معاوية بن أبى سفيان وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا فقال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له الحديث. "صعلوك" بضم الصاد، والعاتق: هو ما بين العنق والمنكب. ومعنى لا يضع عصاه عن عاتقه: فيه تأويلان مشهوران كما قال النووى، أحدهما أنه كثير الأسفار، والثانى أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التى ذكرها مسلم وفيها "أنه ضراب للنساء" أنظر النووى على مسلم (١٠: ٩٧ - ٩٨). قلت: وسيأتى أبو عمرو بن حفص زوج فاطمة هذا في (٢٢٥) ويأتى هناك ذكر لفاطمة بنت قيس الفهرية هذه إن شاء اللَّه تعالى. ٥٢ - الاستيعاب (٤: ٣٣ - ٣٥)، أسد الغابة (٦: ٥٤ - ٥٦)، سيرة ابن هشام (٢: ٣١٨ - ٣٢٢)، الإصابة (٤: ٣٤)، شذرات الذهب (١: ٣٠)، كنى الحاكم (١: ٦١/ ب)، سير أعلام النبلاء (١: ١٩٢)، العقد الثمين (٩: ٣٣ - ٣٤) =