٣٢٩ - الاستيعاب (٤: ١٠٤)، أسد الغابة (٦: ١٦٤)، الإصابة (٤: ١٠٢)، التجريد (٢: ١٧٧) وقال: مجهول. ٣٣٠ - الاستيعاب (٤: ١٠٤)، أسد الغابة (٦: ١٦٤)، الإصابة (٤: ١٠٢)، التجريد (٢: ١٧٧)، كنى الحاكم (١: ٢٢٢/ ب). (٢) الحديث أخرجه البخارى "البيوع" باب ما قيل في اللحام والجزار (٤: ٣١٢) و"المظالم" باب إذا ذن إنسان لآخر شيئًا جاز (٥: ١٠٦) و"الأطعمة" باب الرجل يتكلف الطعام لاخوانه (٩: ٥٥٩) وباب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معى (٩: ٥٨٣) ومسلم "الأشربة" باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (٣: ١٦٠٨) والترمذى "النكاح" باب ما جاء فيمن يجئ إلى الوليمة بغير دعوة (٤: ٢٢٤) والبغوى وابن السكن وابن منده. كما في الإصابة (٤: ١٠٢) وابن عبد البر في الاستيعاب (٤: ١٠٤) وابن الأثير في أسد الغابة (٦: ١٦٦ - ١٦٧) كلهم أخرجوه من حديث أبى مسعود البدرى قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لى طعاما يكفى خمسة من الناس فإنى أريد أن ادعو النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- خامس خمسة فإنى قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع". فقال: لا، بل قد أذنت له.