للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٦ - ٢٧٠٩ - وقال: " لا قطع في ثمر معلق, ولا في حريسة جبل, فإذا آواه المراح والجرين, فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "

" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا قطع في ثمر معلق, ولا في حريسة جبل, فإذا آواه المراح أو الجرين, فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "

يريد بالثمر المعلق: الذي يكون على رأس الشجر, وإنما نفى القطع فيه, لأن نخيل المدينة وأشجارها لم تكن محوطة ولا محرزة, فأما الذي يكون في حائط ويكون محرزا قطع فيه, وهو قول الثوري ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا قطع في الفواكه الرطبة محرزة كانت أو غير محرزة, أخذا بظاهر الحديث وقاس عليها ما يضاهيها من الأطعمة, كالألبان واللحوم والأشربة والخبوز.

و" حريسة الجبل ": الشاة التي تحرس في الجبل, وجمعها: الحرائس, ثم اشتق منه: احترس: إذا سرق الحريسة.

وقيل: هي الشاة التي يدركها الليل في مرعاها بالحبل قبل أويها إلى مأواها.

وقيل: هي المسروقة من المرعى, من حرس يحرس حرسا: إذا سرق, وهذا أيضا من الحراسة, لأن السارق مترقب يحرس ما يريد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>