للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله "

[باب التعزير]

(من الصحاح):

" عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " ذهب أحمد وإسحاق إلى ظاهر الحديث, وقالا: لا يتجاوز المعزر عن هذا الحد.

وقال الشعبي: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.

وقال الشافعي: ينبغي أن ينقص من أقل حد وهو حد الشرب, وإليه ذهب أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: ينقص من ثمانين, وهو أقل الحد عنده.

وقال مالك: يختلف التعزير بحسب الجرم, فإن كان جرما أعظم من القذف جلد مئة وأكثر على ما يراه الإمام, ويدل عليه ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل غلامه فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة, ونفاه عاما "

وعلى هذا فحديث أبي بردة مؤول بما إذا ضرب الوالد ولده, أو السيد عبده, وبكون الحدود عامة فيما يقصد به تعظيم الشرع, والزجر عن المعاصي, سواء كان حدا أو تعزيرا, ويدل على جواز الزيادة على العشر ما روى ابن عباس: أنه عليه السلام قال: " إذا قال الرجل للرجل:

<<  <  ج: ص:  >  >>