أحدهما: أن القوم تنازعوا في مال ليس في أيديهم, فعرض اليمين عليهم, لعل بعضهم يحلف وبعضهم ينكل, فيحكم للحالف على الناكل, فلما رأى أنهم يسرعون إلى اليمين " أمر أن يسهم بينهم " أي: أن يقرع بينهم, ويحلف من خرجت له القرعة ويستحق, وعلى هذا فهو عين ما روي أبو رافع, عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما في دابة, وليس لهما بينة, فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين, ونظيره, وبه قال علي رضي الله عنه.
وثانيهما: أنهم أقاموا البينة, فعرض عليهم الحلف إما لأن بينتهم قد تعارضت وتهاترت, وكأن لا بينة لهم, أو لأنه ربما يحلف بعض دون بعض, فترجح بينته بيمينه, فلما أسرعوا إليها ولم يتقاعد أحد عنها أقرع, وحلف من خرجت له القرعة, لتترجح بينته فيستحق وهو قول الشافعي رضي الله عنه
...
من الحسان:
٩١٦ – ٢٨٤٧ – عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة – ولو على سواك أخضر – إلا تبوأ مقعده من النار, أو وجبت له النار "
(من الحسان):
" عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري