للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} [الأنفال: ٢٧] , ويكون إفراد " المجلود حدا " وعطفه عليه, لعظم خيانته, وهو يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب.

" ولا ذي غمر " أي: حقد وعداوة وإنما قال: " على أخيه " تلبينا لقلبه, وتقبيحا لصنيعه.

و (الظنين): المتهم من: الظنة التي هي التهمة, قيل: أراد به الذي أضاف نفسه إلى غير مواليه, أو ينسب إلى غير أصوله وأقاربه, وإنما رد شهادته, لأن نفى الوثوق به عن نفسه, واحتمل أن يكون المراد به: المتهم بسبب ولاء أو قرابة.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تقبل شهادة أحد المتوالدين للآخر, وتقبل شهادة غيرهم من الأقارب.

وقال الثوري: لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب, ولم نجد منهم أحدا رد شهادة المعتق لمعتقه أو بالعكس, وفي الجملة فالحديث ضعيف, مطعون الرواة, لا احتياج به.

و" القانع لأهل البيت ": هو الخادم والتابع لهم, وأصله: السائل فأطلق عليه لمشاركته إياه في الحاجة, وإنما رد شهادته إما لأنه لا يكون لأمثاله مروءة غالبا, أو لاتهامه بجر نفع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>