"عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت, واذكر اسم الله"
"المروة": الحجارة البيضاء, وبهما سميت مكة, و"شقة العصا": شظية تشظى منها.
و (إمرارالدم): إسالته وإجراؤه, وروي:(أمر) بالإدغام, و (امر) من (مرى يمري) إذا مسح الضرع ليدر, والمعنى: استخرج الدم وسيله, وروي (أمر) بتحريك الميم وقطع الألف, من (أمار) الذي هو معدي, مار الدم يمور مورا إذا جرى, و"بما شئت": سبب مخصوص بما استثناه.
...
١٠٤٣ – ٣١٢٠ – عن أبي العشراء عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال:"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك"
"وفي حديث رافع ونحوه: عن أبي العشراء عن أبيه أن قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك".
هذا الحكم مخصوص بحال الضرورة كالبعير إذا ند وتوحش, أو