والحديث يدل على جواز لبس المطرف بالديباج ونحوه للرجال.
وما روي في الحسان "عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان, ولا ألبس المعصفر, ولا ألبس القميص المكفف بالحرير = لا يعارضه, لأنه ربما لم يلبس القميص المكفف, لأنه فيه مزيد تجميل وترفه, ولبس الجبة المكففة والأرجوان.
قيل: هو الميثرة الحمراء, وهي لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر.
...
١١١٦ - ٣٣٣٩ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما"
وفي رواية: "قلت: أغسلهما؟ قال: "أحرقهما"
"وحديث عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما"
قيل: أراد بالاحتراق إفناء الثوبين ببيع أو هبة, ولعله استعار به عنه للمبالغة والتشديد في النكير, وإنما لم يأذن في الغسل, لأن المعصفر وإن كان مكروها للرجال فهو غير مكروه للنساء, فيكون غسله تضييعا وإتلافا للمال.
ويدل على هذا التأويل ما روي: "إنه أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه, ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عبد الله ما فعلت؟ فأخبره, فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك, فإنها لا بأس بها للنساء) , وإنما