١١٩٧ - ٣٦٤٢ - عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة, فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
"في حديث سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة, فقام له رجل من مجلسه, فأبى أن يجلس فيه, وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه"
"في شهادة" أي: جمع حاضرين ونحن فيهم, وإنما نهى عن القيام, لئلا يتمكن في النفوس حب الجاه والمفاخرة, ولأنه كان من عادة العجم يقومون لعتاتهم وجبابرتهم, فكره ذلك, أما إن قام لأخيه المسلم استكانة لنفسه وتعظيما لدينه, فقد أحسن, ويدل عليه ظاهر الحديث أبي سعيد.
والنهي الثاني أراد به: المنع عن التصرف في مال الغير, والتحكم على من لا ولاية له عليه, والله أعلم.