"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء " الحديث.
إذا ذكر الشارع حكما وعقبه وصفا مصدرا بالفاء و (إن) , أو بأحدهما , كان ذلك إيماء إلى أن ثبوت الحكم لأجله. ونظير ذلك قوله عليه السلام:" لا تقربوه طيبا , فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وقوله:" إنها ليست بنجسة , إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ".
وقوله:" فإنه لا يدري أين باتت يده " يدل على أن الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة , فإن أكثرهم كانوا يستجمرون وينامون عراة , فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون , فيكون قرينة يقتضي حمل ذلك على التنزيه واستحباب الغسل , فإن توهم النجاسات لا يوجب الغسل.
وذهب الحسن البصري وأحمد – في إحدى الروايتين عنه – إلى ظاهر الحديث , وقالا: يجب الغسل , وينجس الماء لو أدخل اليد فيه قبل غسلها.
ومن ذلك علم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه , فقال الشافعي: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب.