وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما , ولا يجوز الغسل , لظاهر قوله تعالى:(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)[المائدة:٦] بالخفض.
وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح , ذهابا إلى مقتضى الدليلين.
وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما , لتعارض الدليلين.
والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب , فلابد من التأويل , وتأويل الجر بأنه على المجاورة , كقوله تعالى:{عذاب يوم أليم}[هود: ٢٦] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور , لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة , فيجب المصير إليه.
فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟
قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك , فإنه من السنن , إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه , كالتثليث وتطويل الغرة.
...
١٣٣ – ٢٧٢ – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.
" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".