للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء , ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به , لعدم صحته , كقوله عليه السلام:" لا صلاة إلا بطهور " , أو كماله: كقوله:" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة , فيتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع , وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر , لما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه – عليه السلام – قال:" من توضأ ,فذكر اسم الله , كان طهورا لجميع بدنه , ومن توضأ , ولم يذكر اسم الله , كان طهورا لأعضاء وضوئه " ولم يرد به الطهور عن الحدث ,فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب.

...

١٣٥ – ٢٨٦ – عن أبي أمامة , ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين , قال: وقال:" الأذنان من الرأس " , وقيل: هذا من قول أبي أمامة.

" وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يمسح المأقين ".

(المأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف , وإن ثبت مجيئه للطرفين , فالمعنى به هذا , لأنه المفرغة , فيحتاج إلى زيادة تنظيف ومبالغة فيها , إسباغا للوضوء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>