جلس أحدكم بين شعبها الأربع , ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ".
[باب الغسل]
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس رجل بين شعبها الأربع وجهدها , وجب الغسل , وإن لم ينزل ".
قيل ك " شعبها الأربع ": يداها ورجلاها , وقيل: رجلاها وشفراها , ولذلك كنى عنها بالشعب.
و" جهدها": جامعها , قال ابن الأعرابي:(الجهد) بالفتح: من أسماء النكاح , ولعله كناية مأخوذة من (الجهد) بمعنى المبالغة.
واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج , فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل , لهذا الحديث وغيره من الأخبار المعاضدة له , وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة: إلى أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل , وقال به الأعمش وداود , وتمسكوا بقوله عليه السلام:" الماء من الماء ",أي: الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء , وذلك يفيد الحصر عرفا.
وأجيب بأنه منسوخ بقول أبي بن كعب: كان الماء من الماء شيئا