" وعنه: أنه - عليه السلام - قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب ".
تقييد الحكم بالحال يدل على: أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان , وإلا لم يكن للنهي والتقييد فائدة , وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة , أو بزوال الطهورية كما قاله الشافعي في الجديد.
...
١٤٩ - ٣٢٧ - وقال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع , فمسح برأسي , فدعا لي بالبركة , ثم توضأ , فشربت من وضوئه , ثم قمت خلف ظهره , فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
" وعن سائب بن زيد [يزيد] بن سعيد بن ثمامة أنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع " الحديث.
هذا السائب كناني , وقيل: حليف بني أمية , ترب ابن الزبير , ولد سنة ثنتين من الهجرة , وتوفي سنة ست وثمانين , وقيل: سنة إحدى وتسعين , وخالته أخت النمر بن قاسط الكندي.
وقوله:" فشربت من وضوئه ": يجوز أن يكون المراد به: ما فضل به , وأن يكون المراد: ما انفصل من أعضاء وضوئه , وعلى هذا يكون