صغائر الذنوب تقع مكفرات بما يتبعها من الحسنات , وكذا ما خفي من الكبائر , لعموم قوله تعالى:{إن الحسنات يذهبن السيئات}[هود:١١٤] وقوله عليه السلام:" أتبع الحسنة السيئة تمحها ".
فأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم لم يسقط حدها إلا بالتوبة , وفي سقوطه بها خلاف , وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي , لأنه ما بينها , فلذلك سقط حدها بالصلاة , سيما وقد انضم إليها ما أشعر بإنابته عنها وندامته عليها , والترديد من شك الراوي.
...
١٦٧ - ٣٩٧ - وقال:" بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه جابر.
" وعن جابر رضي الله عنه: أنه - عليه السلام - قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ".
من ترك الصلاة المفروضة عمدا جاحدا لوجوبها كفر وفاقا , ومن تركها كسلا وتهاونا , فذهب النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره , وحكي ذلك عن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة لهذا الحديث وأمثاله , وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر , وحملوا ذلك على المبالغة في الزجر وتعظيم الوزر , ومتعلق الظرف محذوف , تقديره: ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر توصله إليه.