" قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه " الحديث.
ذهب عامة العلماء إلى جواز التنفل داخل الكعبة , لحديث ابن عمر , وهو الذي يليه , واختلف في الفرض , فذهب الجمهور إلى جوازه , ومنع منه مالك وأحمد , وحكي عن محمد بن جرير أنه قال: لا يجوز فيها الإتيان بالفرض ولا بالنفل , تمسكا بهذا الحديث , وهو – مع ضعف دلالته – لا يعارض حديث ابن عمر لأنه حكاية دخوله يوم الفتح , فلو كان ابن عباس يحكي غيره فلا تعارض , وإن كان يحكيه – والظاهر ذلك – فالحديث مرسل , لأنه – عليه السلام – لما دخل أغلق عليه الباب ولم يكن ابن عباس معه , فلا يقاوم المسند , والمراد: بـ (قبل الكعبة): الجهة التي فيها الباب , والباء يسكن ويحرك.
وقوله:" هذه " إشارة إلى الكعبة , و"القبلة ": خبرها , والمعنى: إن أمر القبلة قد استقر عليها , فلا ينسخ إلى غيرها , ويحتمل أن يكون إشارة إلى تلك الجهة , والمراد: أن يعلمهم أن الأفضل أن يقف الإمام من هذا الجانب دون غيره , فإنه مقام إبراهيم صلوات الله عليه.