سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض , ونحى يديه عن جنبيه , ووضع كفيه حذو منكبيه , وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , وأقبل بصدر اليمنى على قبلته , ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى , وكفه اليسرى على ركبته اليسرى , وأشار بإصبعه , يعني: السبابة.
وفي رواية: وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى , ونصب اليمنى , وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض , وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
(من الحسان):
" قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالوا: فاعرض "الحديث.
أكثر علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم على: أن رفع اليد في المواضع الأربعة مسنون , ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى , لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم , وهو لم يتعرض له , لكن مذهبه اتباع السنة , فإذا ثبت لزم القول به.
وقوله: " فلا يصبي رأسه " أي: لا يخفضه , من: (صبا): إذا مال و" لا يقنع " أي: لا يرفع , يقال: (أقنع رأسه): إذا رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه , و (أقنع يديه): إذا رفعهما مستقبلا ببطونهما