للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى مجدني عبدي , وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال ك هذا بيني وبين عبدي , ولعبدي ما سأل , وإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: هذا لعبدي , ولعبدي ما سأل ".

[باب القراءة في الصلاة]

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه - عليه السلام - قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن " الحديث.

سميت الفاتحة: " أم القرآن " , لاشتمالها على المعاني التي في القرآن , من: الثناء على الله تعالى بما هو أهله , والتعبد بالأحكام , والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد , وقصة الغابرين من العصاة والمطيعين.

واختلف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة , فذهب مالك وأحمد إلى أنها سنة , وذهب الباقون إلى وجوبها , ثم اختلفوا في الواجب , فقال الشافعي: تتعين الفاتحة ولا يقوم غيرها مقامها , واستدل بهذا الحديث ونحوه , وقال أبو حنيفة: يجب آية من القرآن , أي: أية آية كانت.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة طويلة , أو ثلاث آيات قصار , و (الخداج): مصدر (خدجت الناقة): إذا ألقت ولدها قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>