للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل , فإن من أدى فرضا , ثم أعاده يقع المعاد له نفلا , لما روي: أنه - عليه السلام - صلى الصبح , فرأى رجلين لم يصليا معه , فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ "قالا: كنا صلينا في رحالنا , فقال: " إذا صليتما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , فإنها لكما نافلة ", وعلى أن من أدى الفريضة بالجماعة جاز له إعادتها.

قوله: " فانحرف رجل " , أي: مال عن الصف أو الجمع وخرج منه.

" فتجوزت " أي: اختصرت الصلاة وخففت.

" أفتان أنت " أي مشوش توقع الناس في الفتنة , وهو دليل على أنه ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة ولا يطولها , بحيث يتأذى القوم منها.

...

٢٢٤ - ٦٠٦ - وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر , فقرأ فثقلت عليه القراءة , فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟! ", قلنا: نعم يا رسول الله! قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ", وفي رواية قال: " وأنا أقول مالي ينازعني القرآن؟! , فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>