للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الآخر له: أن الوضع وضع الجبهة وحده , لأنه - عليه السلام - اقتصر عليه في قصة رفاعة , وقال: " ثم يسجد , فيمكن جبهته من الأرض " , ووضع الأعظم الست الباقية سنة , والأمر محمول على المشترك بين الوجوب والندب توفيقا بينهما , ولأن المعطوف على " أسجد " ,وهو قوله: " ولا يكفت " ليس بواجب وفاقا , ومعناه: أن يرسل الثوب والشعر ولا يضمهما إلى نفسه وقاية لهما من التراب , والكفت: الضم.

وعند أبي حنيفة: يجب وضع أحد العضوين من الجبهة والأنف , لوقوع اسم السجود عليه , ولأن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة متحد به , فوضعه كوضع جزء من الجبهة.

وعن مالك والأوزاعي والثوري: وجوب وضعهما معا , لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ما يصيب أنفه من الأرض شيء , فقال: " لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ".

والصحيح أنه من مراسيل عكرمة , هكذا ذكره الدارقطني في " جامعه " , وقد أسند إلى ابن عباس , ولم يثبت.

...

٢٣٣ - ٦٣٠ - وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافي بين يديه , حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت ".

" وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: حتى لو أن بهمة أرادت أن

<<  <  ج: ص:  >  >>