للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: " فإن الصلاة مشهودة محضورة " معناه: أن الصلاة بعد الارتفاع يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض.

وفي رواية: " مشهودة مكتوبة " أي: تشهدها الملائكة وتكتب أجرها , وهو إبداء الفرق بين الصلاة وقت الطلوع والصلاة بعد الارتفاع , وبيان فضل صلاة الضحى.

وقوله: ط حتى يستق الظل بالرمح " أي: يرتفع معه ولا يقع منه على الأرض , من قولهم: (استقلت السماء) بمعنى: ارتفعت , وروي (حتى يستق الرمح [ب] الظل , أي: يرفعه ويستبد بحمله على الرؤوس , والمعنى على الروايتين: ألا يقع له على الأرض ظل , وذلك إنما يكون وقت الاستواء طول النهار في البلاد الواقعة على خط الاستواء , والمراد به: وقت الاستواء.

وقوله: " فإنه حينئذ تسجر جهنم " أي: توقد , يقال: سجرت التنور , أي: أوقدته , والسجور: الوقود , واختلف العلماء في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب , فذهب داود إلى جواز الصلاة في الأوقات مطلقا , وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة , فلعلهم لم يسمعوا نهيه صلوات الله عليه , أو حملوه على التنزيه دون التحريم , وخالفهم الأكثرون , فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها , أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز , لحديث كريب عن أم سلمة , واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة , لحديثي جبير بن مطعم

<<  <  ج: ص:  >  >>