للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهم أنه لو حضر وقت العشاء لحصل له حظ دنيوي لحضره , وإن كان خسيسا حقيرا , ولا يحضر للصلاة وما رتب عليها من الثواب , ويجوز أن يراد بالعشاء: الصلاة , أي: لو علم أنه لو حضر الصلاة وأتى بها لحصل له نفع ما دنيوي من مأكول كعرق أو غيره كمرماتين لحضرها , ولا يحضرها لقصور همته على الدنيا وزخارفها مما يتبعها من مثوبات العقبى ونعمها. وقيل: المراد بالمرماة: ظلف الشاة , سمي بذلك لأنه يرمي به , وقيل: المرماة: العظم الذي لا لحم عليه , والحسن والحسن: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن , والقبيح والقبح: العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف , فعلى هذا يكون (حسنتين) بدلا من (مرماتين) لا صفة , والمعنى: التوبيخ , أي: لو دعي أحدهم إلى مثل هذا الشيء الحقير لأجاب ولا يجيب إلى الصلاة.

وقوله:" فأحرق عليهم بيوتهم " يدل على وجوب الجماعة , وقد اختلف العلماء فيه , وظاهر نصوص الشافعي تدل على أنها من فروض الكفايات , وعليه أكثر أصحابه , لقوله عليه السلام:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان , فعليك بالجماعة , فإنما يأكل الذئب القاصية " أي: الشاة البعيدة من السرب والراعي و (استحوذ الشيطان): وهو غلبته وإنما يكون بما يكون معصية , كترك الواجب دون السنة , وذهب الباقون منهم إلى أنها سنة وليست بفرض , وهو مذهب أبي حنيفة ومالك , وتمسكوا بالحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>