رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا , ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه - ويروى: في أهله - ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ".
[باب الإمامة]
(من الصحاح):
قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث.
رواه أبو مسعود الأنصاري.
وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ على الأعلم , لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه , أما لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه قدم الأفقه , وعليه أكثر العلماء , لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر وأمس من احتياجه إلى القراءة , لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور , وما يقع فيها من الحوادث غير محصور , فلو لم يكن فقيها فيه , كثيرا ما يعرض له في صلاته ما يقطعها عليه وهو يغفل عنه.
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بأن الأقرأ