حجته , فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ,فلما قضى صلاته وانحرف , فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه , قال: " علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ ", فقالا: يا رسول الل! إنا كنا صلينا في رحالنا , قال:" فلا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد , فصليا معهم , فإنهما لكما نافلة ".
[باب من صلى صلاة مرتين]
(من الصحاح):
" قال جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يأتي قومه , فيصلي بهم ".
دل الحديث على جواز إعادة الصلاة بالجماعة , وقد اختلف فيه , فذهب الشافعي إلى جواز مطلقا , وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء , أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما , وأما المغرب فلأنه وتر النهار , فلو أعادها صارت شفعا , وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها , وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة , إلا المغرب.
وقال النخعي والأوزاعي: يعيد , إلا المغرب والصبح , وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز , لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ , لقوله - عليه السلام - في حديث يزيد بن الأسود:" إذا صليتما في رحالكما , ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم , فإنها لكما نافلة " , وصلاة القوم كانت فريضة.
وفي الحديث الثاني: (فجيء بهما ترعد فرائصهما) أي: تضطرب من الخوف , يقال: أرعد الرجل على بناء ما لم يسم فاعله: إذا أخذته الرعدة , وهي الفزع والاضطراب من الخوف , قال أمية بن