" عن عروة بن الزبير , عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ " الحديث.
بنى الشافعي مذهبه في الوتر على هذا , وزعم أن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل من الوصل , وأن فيه ما بين فرض العشاء وطلوع الفجر , ولا يجوز تقديمه على فرض العشاء , وفي جواز تقديمه على السنة خلاف , ووجه المنع شمول قولها:" بين أن يفرغ من صلاة العشاء " لها.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر , وقد اختلف الآراء في جوازه , وأن أذان الصبح يقدم على وقته , لأن قولها:" وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر " أي: من أذانها , و"تبين له الفجر " = يدل على أن التبيين لم يكن بالأذان , وإلا لما كان لقوله) وتبين له الفجر) فائدة بعد قوله:(وسكت المؤذن) , والركعتان: ركعتا الصبح , وكأن اضطجاعه استراحة عن مكابدة الليل ومجاهدة التهجد.
...
٢٨٤ - ٨٥٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها , فتخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة