للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فآذنني ", فلما فرغنا آذناه , فألقى إلينا حقوه , وقال: " أشعرنها إياه ".

وفي رواية: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " , وقالت: فضفرنا شعرنا ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.

[باب غسل الميت وتكفينه]

(من الصحاح):

" قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته " الحديث.

(الابنة المغسولة): هي زينب , وقيل: أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما.

وقوله:" ثلاثا , أو خمسا , أو سبعا " للترتيب دون التخيير , إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث وكره التجاوز عنه , كما في الوضوء وسائر الأغسال , وإن حصل بالثانية أو الثالثة استحب التخميس , وإلا فالتسبيع.

وقوله: " بماء وسدر " لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات , لصحة قوله: " اغسلنها ثلاثا بماء وسدر " في كلها أو بعضها من غير تكرار ولا نقص , والمستحب: استعماله في الكرة الأولى , ليزيل الأقذار ويكثف المسام , ويمنع عنه تسارع الفساد , وجعل قدر من الكافور في الأخيرة لدفع الهوام.

وقولها: " فألقى إلي حقوه " أي: إزاره , والحقو في الأصل: الخصر , سمي الإزار به لأنه يشد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>