للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يعرف له غيره هذا الحديث -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم , وعن المرضع والحبلى ".

" الصوم " منصوب معطوف على " شطر " ولا يجوز عطفه على " الصلاة " لفساد اللفظ والمعنى , أما لفظا: فلأنه لو عطف عليه للزم منه العطف على عاملين مختلفين , وإنه غير جائز , وأما معنى: فلأن الموضوع عنهم الصوم لا شطره.

والمراد بالوضع: وضع الأداء , ليشترط فيه المعطوف والمعطوف عليه , فيصح نسبته إليهما , إذ الصوم غير موضوع مطلقا , فإن قضاءه واجب عليهم , بخلاف شطر الصلاة , والمراد بها: الصلوات الرباعية التي تقصر.

...

٤١١ - ١٤٤٤ - وقال: " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه ".

" وعن سلمة بن المحبق , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث - رمضان - أدركه ".

" من كانت له حمولة " أي: دابة يحمل عليها متاعه من إبل وحمار وغيرها , فعولة , من: حمل , بمعنى: محمول عليها.

" تأوي إلى شبع " بالتاء , أي: تأوي الحمولة صاحبها , بمعنى:

<<  <  ج: ص:  >  >>