للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بالحق ولا يزنون} الآية.

[باب الكبائر وعلامات النفاق]

(من الصحاح):

" قال ابن مسعود - صلى الله عليه وسلم -: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ " الحديث.

(الند): المثل المناوي, قال جرير:

أتيما تجعلون إلي ندا ... وما تيم لذي حسب نديد

من: ند ندودا: إذا نفر.

و (الحليلة): الزوجة, والحليل: الزوج, سميا بذلك لأن كلا منهما حلال للآخر,

من: حل يحل بالضم, أو حال عنده, من: حل يحل, كما سمي الجار: حليلا.

وليس لقائل أن يقول: كيف عد الكبائر ها هنا ثلاثا, وأربعا في حديث ابن عمر وأنس,

وسبعا في حديث في حديث أبي هريرة؟!

لأنه – عليه السلام – لم يتعرض للحصر في شيء من ذلك, ولم يعرب به كلامه, أما في

هذا الحديث فظاهر, وأما في حديث ابن عمر فلأن الحكم فيه مطلق, والمطلق لا يفيد الحصر.

فإن قلت: بل الحكم فيه كلي, إذ اللام في (الكبائر) للاستغراق؟!

لو كان اللام للاستغراق لا للجنس لكان المعنى: كل واحدة من

<<  <  ج: ص:  >  >>