" عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه, فجاءه رجل فقال: لم أشعر, فحلقت قبل أن أذبح, فقال: اذبح ولا حرج, فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي, قال: ارم ولا حرج, فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج ".
" لم أشعر " - بضم العين - أي: لم أعلم ترتيب أعمال النحر, وهو أن يرمي ثم يذبح, ثم يحلق, ثم يطوف, واختلف في أنه محبوب لا شيء في تركه, أو واجب يتعلق الدم بتركه, وإلى الأول ذهب أكثر علماء الصحابة والتابعين, وبه قال الشافعي أحمد وإسحاق, لهذا الحديث وأمثاله, وإلى الثاني مال ابن جبير, وبه قال أبو حنيفة ومالك, وأولوه.
وقوله:" ولا حرج " على رفع الإثم لجهله دون الفدية, ويدل على هذا: أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم, فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه.