للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عباس: يصح منه العقد ولا يحرم, لأنه - عليه السلام - تزوج ميمونة وهو محرم, وبه قال الثوري وأصحاب الرأي, والأصح - وهو ما عليه أكثرون - أنه - عليه السلام - تزوجها عام عمرة القضاء في طريق مكة, قبل أن يحرم, وظهر أمر تزويجها بعد أن أحرم, ولذلك وهم ابن عباس, ثم بنى بها وهو حلال في المراجعة بسرف, لما روي عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة, عن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال, وبنى بها حلالا, وماتت بسرف, ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها.

وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا, وبنى بها حلالا, وكنت أنا الرسول بينهما.

ومن البين: أن خبر صاحب الواقعة والسفير فيه مرجح - عند التعارض - على خبر غيره.

...

٥٦٦ - ١٩٥٥ - وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.

" عن عثمان بن عفان: أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه, وهو محرم: ضمدها بالصبر ".

" ضمدها ": عصبها بالضماد, وهو العصابة, والضمد: العصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>