بالنص, وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير, ومذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقوله:" محلي حيث حبستني " يدل على أن المحصر وسائر من يحل له أن يحل لعذر يحل حيث حبس من حل أو حرم.
...
من الحسان:
٥٧٢ - ١٩٧٧ - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل, وعليه الحج من قابل " ضعيف.
(من الحسان):
" عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج, أو مرض فقد حل, وعليه الحج من قابل ".
تمسك به من جوز التحلل بعذر غير إحصار من عدو, كعطاء وعروة والنخعي وأبي حنيفة والثوري, ومن أوجب القضاء على المحصر, كمجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي.
وضعفه الشيخ في هذا الكتاب, ونسبه إلى بعض المحدثين في " شرح السنة ", وعلله بأنه معارض بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.