للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: معناه: إلا بيعا جرى التخابر فيه, وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: اخترت, فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه, وإن لم يتفرقا بعد.

...

٦٠٥ - ٢٠٤٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أخدع في البيوع, فقال: " إذا تبايعت فقل لا خلابة " فكان الرجل يقوله.

" عن ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع, فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة "فكان الرجل يقوله.

ذلك الرجل: حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني, وقد صرح به في بعض الروايات.

و (الخلابة): الخدع, يقال: خلبت الرجل خلابة: إذا خدعته, والحديث دليل على أن الغبن لا يفسد البيع, ولا يثبت الخيار, لأنه لو أفسد البيع, أو أثبت الخيار لنبه الرسول - صلوات الله عليه - ولم يأمره بالشرط.

وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار.

وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسج البيع, وإنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد, ثم ظهرت فيه غبنته كان له الخيار, وكأنه شرط أن يكون غير زائد عن ثمن المثل, فيضاهي ما إذا اشترط وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه, وهو قول أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>