للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢ - ٢١٣٧ - عن سلمة بن الأكوع: أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها, فقال: " هل عليه دين " قالوا: لا فصلى عليها, ثم أتي بجنازة أخرى, فقال: " هل عليه دين " قيل: نعم, قال: " فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير, فصلى عليها, ثم أتي بالثالثة, فقال: " هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير, قال: " هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا, قال: " صلوا على صاحبكم ". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه, فصلى عليه.

" وفي حديث سلمة بن الأكوع: ثم أتي بالثالثة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير, قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا, قال: صلوا على صاحبكم, قال أبو قتادة, صل عليه يا رسول الله, وعلى دينه, فصلى عليه ".

لعله امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء تحذيرا عن الدين, وزجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء, أو كراهة أن يوقف دعاؤه, ويعاق عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.

وفيه دليل على جواز الضمان بغير رضا المضمون عنه, ودون رضا المضمون له, ومعرفته, وأنه يصح عن الميت المفلس الذي لا وفاء له, وخالفنا أبو حنيفة فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>