هذا الحديث لم يثبت عند أئمة النقل وإن صح, فحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين, فإن تركته لهم لا أنها ترثه وارثة المعتقة من معتقها, والمراد من " تحرز " أو (تحوز) على خلاف الروايتين: القدر المشترك بين الأمرين, وعليه عامة أهل العلم, ونقل عن إسحاق أنه قال بجعل ولاء اللقيط لملتقطه.
وأما الولد المنفي باللعان فالأم ترثه وفاقا, إنما الخلاف في قدر ما ترثه, فذهب النخعي والشعبي ومكحول إلى أنها ترث الجميع كما يدل عليه ظاهر الحديث, وبه قال الثوري وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له, وعن ابن عباس أنها ترث منه ما ترث من غيره, والباقي لعصبتها, ووافقه الحسن, وبه قال أحمد, وعن زيد بن ثابت أن لها فرضها , والباقي لمواليها إن كانت معتقة, وإلا فلبيت المال كالمملوك أبوه, إليه ذهب سليمان بن يسار وعروة ابن الزبير, وبه قال الزهري ومالك والشافعي, وعلى هذا يؤول قوله:(المرأة تحرز) بأنها تأخذ وتستحق لا أنها تستوعب المال وتستغرقه, وحكم ولد الزنا حكم المنفي بلا فرق.
...
٦٩٧ - ٢٢٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا