" عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار, قال: فانظر إليها, فإن في أعين الأنصار شيئا ".
لعل المراد بقوله:" تزوجت ": خطبت, ليفيد الأمر بالنظر إليها, وللعلماء خلاف في جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها, فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقا, أذنت المرأة أو لم تأذن, لحديثي جابر والمغيرة المذكورين أول " الحسان " وجوز مالك بإذنها ووروي عنه المنع مطلقا.
وقوله:" في أعين الأنصار شيئا ": يعني: شيئا ينفر عنه بالطبع, ولا يستحسنه, وإنما عرف الرسول ذلك إما لأنه رآه في أعين رجالهم, فقاس بهم النساء, لأنهن شقائقهم, ولذلك أطلق الأنصار, أو لتحدث الناس به.
...
٧٠٨ - ٢٣٠١ - وقال:" ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا رحم محرم ".
" وعنه: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ".