فلعل ذلك من تغيير بعض الرواة.
...
٧١٧ - ٢٣٣٣ - وقال صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".
" وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".
المراد به بالشرط هاهنا: المهر, لأنه المشروط في مقابلة البضع.
وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة, فإن الزوج التزمها بالعقد, فكأنها شرطت فيه.
وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح, ما لم يكن محظورا.
٧١٨ - ٢٣٣٥ - وقال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإن لها ما قدر لها ".
" وعن أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها, لتستفرغ صحفتها, ولتنكح, فإن لها ما قدر لها ".
نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحها وسماها (أختا): لأنها أختها في الدين, لتميل إليها, وتتحنن عليها,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute