للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلعل ذلك من تغيير بعض الرواة.

...

٧١٧ - ٢٣٣٣ - وقال صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".

" وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".

المراد به بالشرط هاهنا: المهر, لأنه المشروط في مقابلة البضع.

وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة, فإن الزوج التزمها بالعقد, فكأنها شرطت فيه.

وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح, ما لم يكن محظورا.

...

٧١٨ - ٢٣٣٥ - وقال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, فإن لها ما قدر لها ".

" وعن أبي هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها, لتستفرغ صحفتها, ولتنكح, فإن لها ما قدر لها ".

نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحها وسماها (أختا): لأنها أختها في الدين, لتميل إليها, وتتحنن عليها,

<<  <  ج: ص:  >  >>