(المَلْج): تناول الصبي الثدي ومصه, يقال: أملجت المرأة صبيها فملج, و" الإملاجة " المرة الواحدة.
واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع, فذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم, ومنهم: ابن عمر وابن عباس وابن المسيب, وعروة بن الزبير والزهري والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي, لعموم قوله تعالى:{وأمهاكتم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء: ٢٣].
وفرق غيرهم بين القليل والكثير, لهذا الحديث وأمثاله, فقالت عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات, وإليه ذهب الشافعي وإسحاق, لما روي عن عائشة أنها قالت: كان فما أنزل من القرآن: عشررضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود: إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات, لمفهوم قوله تعالى:" لا تحرم الرضعة أو الرضعتان " ومفهوم العدد ضعيف.
وللفارق أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع, وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان