للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المَلْج): تناول الصبي الثدي ومصه, يقال: أملجت المرأة صبيها فملج, و" الإملاجة " المرة الواحدة.

واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع, فذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم, ومنهم: ابن عمر وابن عباس وابن المسيب, وعروة بن الزبير والزهري والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي, لعموم قوله تعالى: {وأمهاكتم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: ٢٣].

وفرق غيرهم بين القليل والكثير, لهذا الحديث وأمثاله, فقالت عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات, وإليه ذهب الشافعي وإسحاق, لما روي عن عائشة أنها قالت: كان فما أنزل من القرآن: عشررضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.

وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود: إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات, لمفهوم قوله تعالى: " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان " ومفهوم العدد ضعيف.

وللفارق أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع, وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان

<<  <  ج: ص:  >  >>