٧٤٤ - ٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان, إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن, وإن شئت ثلثت عندك ودرت ", قالت: ثلث. ويروى أنه قال لها: " للبكر سبع وللثيب ثلاث ".
" وعن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة, وأصبحت عنده, قال لها: ليس بك على أهلك هوان, وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن, وإن شئت ثلثت عندك ودرت, قالت: ثلث "
من السنة أن تفضل الجديدة بأيام, ليحصل بينهما ألفة ومؤانسة, فالبكر بسبع, والثيب بثلاث, كما دل عليه حديث أبي قلابة.
وقوله: " ليس بك على أهلك هوان ": تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لها, أي: ليس بسببك على أهلك هوان, إذ ليس اقتصاري بالثلاث لإعراض عنك, وعدم رغبة في مصاحبتك, ليكون ذلك سببا للإهانة على أهلك, فإن الإعراض عن النساء, وعدم الالتفات إليهن, يدل على عدم المبالات بأهلها, بل لأن حقك مقصور عليه.
وفيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب, ولكن بشرط القضاء, وكان طلبها لما هو أكثر من حقها, أسقط اختصاصها بما