للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكرهه طبعا, فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في فرك ونشوز وغير ذلك, مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها, فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه.

وقوله لثابت: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " أمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب, لا إيجاب إلزام بالطلاق.

وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقة واحدة, ليتأتى له العود إليها إن اتفاق بدا.

وأن الخلع جائز في الحيض وطهر جامع فيه, وإن لم يجز الطلاق, لأنه – عليه السلام – لم يبحث عن حالها, والعلة فيه مساس الحاجة إليه.

...

٧٦٠ – ٢٤٤٤ – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأة له وهي حائض, فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "

وفي رواية: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>