٧٦٩ - ٢٤٥٩ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
(من الحسان):
" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له "ز
" المحلل " الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء, ليحل على المطلق نكاحها, وكأنه يحله على الزوج الأول بالنكاح والوطء, والمحلل له هو الزوج الأول, وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة, وقلة الحمية, والدلالة على خسة النفس وسقوطها, أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر, وأما بالنسبة إلى المحلل, فلأنه يهين نفسه بالوطء لغرض الغير, فإنه إنما يطؤها, ليعرضها لوطء المحلل له, ولذلك مثله - عليه الصلاة والسلام - بالتيس المستعار.
وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل, بل لو استدل به على صحته من حيث إنه سمي العاقد محللا, وذلك إنما