للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال:" غير مشقوق عليه " أي: غير مكلف بما يشقه ولا يطيقه.

وقال أبو حنيفة: يتخير الشريك إن كان المعتق موسرا بين أن يضمن المعتق بقيمة نصيبه, وبين أن يعتق, أو يستسعى العبد, وبين الأمرين الأخيرين, إن كان معسرا.

والحديث حجة عليهم.

فإن أيسر المعتق ببعض قيمة الباقي دون بعض, فمفهوم قوله: " وكان له مال يبلغ ثمن العبد ", ومنطوق قوله: " وإلا فقد عتق منه ما أعتق " = يدل على أنه لا يسري, وبه قال بعض أصحابنا, ولعل المقتضي للمنع تضرر الشريك بالتبعيض, مع بقاء المحذور الناشئ عن تجزئ المعتق.

...

٧٩٧ - ٢٥٣٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ".

" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا, فيشتريه فيعتقه "

ذهب بعض أهل الظاهر: إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه, وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء, والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك, من غير أن ينشئ فيه عتقا, وأن قوله: " فيعتقه "

<<  <  ج: ص:  >  >>